أنا وصي على مال أولاد أخي الأيتام وبعون الله أقوم بتنميتة في طرق مربحة ومشروعة وفيها درجة كافية من الأمان بإذن الله. وأنا موظف متوسط الدخل ولكني مثقل بالدين منذ أيام الدراسة الجامعية وبعدما اضطررت لبناء بيت يأوي أسرتي. سؤالي: هل يجوز لي أخذ زكاة مال الأيتام لتسديد بعض ديني علماً بأن زكاة المال تقارب الأربعمائة دينار أردني سنوياً؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
أولاً: الأصل في ولي اليتيم أن يقوم بالواجبات الآتية:
1. تنمية مال اليتيم، واستثماره حتى لا تأتي عليه النفقة والزكاة.
2. الإنفاق على اليتيم من ماله بغير إسراف ولا تقتير لقوله تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} الإسراء:29.
3. إخراج الزكاة لمال اليتيم، إن بلغ النصاب وهو ما قيمته 85 جرام من الذهب فأكثر وحال عليه الحول الهجري.
4. لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف إن كان فقيراً من مال اليتيم لقوله تعالى: {من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف..} وإلا فليستعفف.
5. إذا بلغ اليتيم سن النكاح وآنس الولي منه الرشد دفع إليه ماله، لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح.... فادفعوا} النساء:6
6. ولي اليتيم وإن كان أخا لوالد اليتامى إن كان فقيراً له أن يأخذ زكاة أموال اليتامى مادام مستحقاً لدخوله في صنف من الأصناف الثمانية التي نص عليها المولى عز وجل لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }التوبة: 60.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين