لدي شقة لم أستلمها بعد قيمتها الإجمالية - 70000 سددت من قيمتها حوالي - 44000 والباقي أقوم بسداده على أقساط شهرية على أساس 1000 كل شهر، وقد عقدت النية على استخدام هذه الشقة حين استلامها للسكنى بإذن الله. هذا ولدي شقة أخرى تعد قيمتها الإجمالية حوالي _ 26000 سدد منها حوالي - 10000 حتى الآن، والباقي يسدد على أقساط شهرية أيضا، علما بأنه ليس لدى النية باستخدامها للسكن.
هذا وأحتفظ بحوالي -38000 بالبنك حال عليها الحول، فبرجاء الإفادة عما يجب عليّ اتباعه لإخراج زكاة المال جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
أخانا الكريم، بالنسبة للشقة الأولى فهذه لا زكاة فيها لأنها للسكنى. أما الثانية فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا بدأت في تأجيرها بالفعل (أي إذا أصبحت الشقة تدر عليك ربحًا)، وهنا تجب الزكاة، وتكون بنسبة 10% إذا بلغ هذا الإيجار ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، ويلاحظ أن الزكاة تجب في نهاية العام.
أما عن المال الذي تحتفظ به في البنك؛ فأولاً أخانا، نحن نميز بين نوعَيْنِ من الإيداع في البنك:
إيداع يُسمَّى حسابًا جاريًا (لا يُدرُّ ربحًا)، وآخر يُسمَّى حسابًا استثماريًّا (يأخذ أرباحًا). فأمَّا الحساب الجاري؛ فإن هذا المال يُعتبَر ثروةً مكتنَزَةً؛ ولذلك فإذا بلغ النصاب وهو ما يساوي قيمة (85) جرامًا من الذهب، ومرّ عليه الحَوْل؛ فهذا تجب فيه الزكاة بنسبة (2,5) بالمائة.
وأما النوع الثاني- وهو الحساب الاستثماري- فهذا المبلغ مقصود به الاستثمار؛ ولذلك فإنه لا يُعتَبَر ثروةً معطَّلةً. والثروة العاملة التي تحولت إلى أصل رأسمالي مُنتِج لا تُفرَض الزكاة على عينها؛ وإنما تُفرَض الزكاة على الربح، أو الدخل الذي يتحقق منها، ومعدَّل الزكاة في هذه الحالة هو (10%)، أما النصاب فهو ما يساوي قيمة (85) جرامًا من الذهب، ويكون المعدل (10%) على صافي الربح بعد خصم كل التكاليف المُتحمَلَة للحصول على هذا الربح، ويدخل فيها: الضرائب، وما إلى ذلك من تكاليف...، وتُدفَع الزكاة بمجرد الحصول على الربح.
والله أعلم
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين