يوجد عندنا في المنطقة مؤسسة ثقافية تعنى بالأطفال إلى جانب توعية المجتمع المحلي، ويوجد فيها مكتبة طفل وتمارس نشاطات طفولة غير منهجية بشكل متواصل، وتعاني المؤسسة من عجز في دفع أجرة المقر وأحياناً من راتب الموظف. وتنقص مكتبة الأطفال الكثير من الكتب.
هل يجوز لي أن أساهم بشكل سنوي في تغطية جزء أو كل أجرة المقر أو المساهمة بشراء احتياجاتها من الكتب واعتبارها من زكاة أموالي والله ولي التوفيق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
جزى الله أخانا الكريم خيرًا لتفكيره فيما ينفع أطفالنا وتأسيسهم الفكري والثقافي، ونقول له: إنه إذا كان هؤلاء الأطفال لا مأوى لهم أو أنهم مشردون بأي حال فهم بذلك يدخلون في سهم أبناء السبيل، وعليه فيمكن أن تخرج زكاة مالك لهم، كما أن طالب العلم إذا كان محتاجًا فإنه يجوز أن يعطى مال الزكاة.
أما إن كانت الدولة تنفق على هذه المؤسسة فهي هنا لا تحتاج المال.
هذا ويجوز بالطبع تقديم التبرعات كصدقة لمثل هذه المؤسسات فقد سأل أحد الصحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال له: هل في المال حق غير الزكاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر