أخت وضعت مهرها- الذي يقدر بمبلغ 2500 دولار أمريكي - في حساب جار في البنك بدون ربح، فهل تدفع عن هذه الأموال الزكاة إذا حال عليها الحول؟
الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فكل من ملك نصابًا من النقود ملكية تامة، وكان فاضلا عن حوائجه الأصلية، وسالمًا من الدين الذي يستغرقه أو ينقصه عن النصاب، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة شرعًا.
فإذا كانت هذه الأخت السائلة المالكة لهذا المبلغ (2500 دولار) وهو يزيد عن النصاب (النصاب ما قيمته 85 جراما من الذهب) ولم تكن في حاجة لنفقة ضرورية لأنها في كفالة زوجها ولم يكن عليها دين (ينقص المبلغ عن النصاب) فالواجب عليها أن تخرج الزكاة عنه كل حول.
والأولى بها أن تضعه في مشروع استثماري إسلامي ترجو به النماء لمبلغها المدخر؛ حتى لا تأكله الزكاة السنوية. كما جاء في الحديث الحاث على الاتجار في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي