أنا أقدر زكاة مالي عند آخر الحول، وأعرف فقراء هم أولى بدفعها إليهم في وجهة نظري، ولكن أعرف إنهم إذا أخذوها دفعة واحدة أنفقوها بسرعة واشتدت حاجتهم بعد ذلك، ورأيت أن من المصلحة أن أعطيهم كل شهر مقدارًا منها حتى ينتهى العام وقد برئت ذمتي من الزكاة تمامًا، فهل في هذا ما يخالف الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يجيب عله هذه المسألة فضيلة الشيخ عطية صقر - رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر سابقاً - بقوله: عندما يحين وقت وجوب الزكاة يجب إخراجها ومن الخير التعجيل بإعطائها للجهات المستحقة، فقد روى البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما انصرف من صلاة العصر قام سريعًا فدخل بعض بيوت أزواجه، ثم عاد، فوجد في وجوه القوم تعاجبًا لسرعته فقال: "ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته" وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته" رواه الحميدي وزاد، قال: "يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام والحلال".
وهذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها.
لكن مع فصل الزكاة أو تعيين قدرها إذا رأى الإنسان أن من المصلحة توزيعها على فترات فلا مانع، كانتظار وصول المستحقين أو السفر إليهم، أو جعلها كراتب شهري لأسرة فقيرة لو أخذتها مرة واحدة أنفقتها في غير ما يلزم، وبعد ذلك تحتاج إلى مساعدة.
وما دام الإنسان يبغى المصلحة فلا مانع من توزيعها على فترات، مع التوصية لأوليائه بمعرفة ما يجب عليه وما بقي من غير توزيع، حتى يقوموا بتوزيعه عند اللزوم.
والله أعلم
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر