هل يجوز أن أعطي جزء من الزكاه لأمي خلاف المصروف الذي أعطيه لها كل شهر أم لا يجوز لي ذلك؟؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
يرى بعض العلماء بعدم جواز دفع الزكاة للأم أو الأب ؛ لأن الابن جزء منهما،وهناك رأي للإمام ابن تيمية " رحمه الله " يرى فيه: أنه يجوز للولد أن يعطي زكاته لأبويه إذا كان أبواه فقيرين، وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما، وهذا الرأي وافقه فيه الدكتور القرضاوي حفظه الله
وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور القرضاوي حول حكم دفع الزكاة لأفراد العائلة:
(1) بالنسبة إلى الزوجة لا يجوز دفع الزكاة لها بالإجماع، لأن زوجة الإنسان جزء منه كما قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) فزوجة الإنسان جزء منه وبيت الزوجية بيت لها ولهذا قال الله تعالى (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن) فبيوتهن هي بيت الزوجية، بيت المرأة، ومال الرجل هو مال المرأة، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه، ولايجوز للإنسان أن يعطي نفسه ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبداً.
(2) أما الأولاد فلا يجوز له أن يعطي أولاده لأنهم جزء منه أيضاً، كما جاء في الحديث " أولادكم من كسبكم ".
(3) أما الأب والأم فلا تجوز الزكاة لهما من الابن لأنه جزء منهما، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز للولد إذا كان أبواه فقيرين وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما أجاز للولد أن يعطي زكاته لأبويه في تلك الحال،وهذا لا بأس به أيضاً.
(4) أما الأخوة، فهم إما فقراء أو أغنياء، فإذا كانوا فقراء فقد اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي أخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالأخوة باقون على العموم، يجوز للأخ أن يعطي لأخوته من زكاته، وإن كانت تلزمه نفقتهم.
أما الأخوة الأغنياء، فهؤلاء لا يجوز أبداً أن يعطوا من الزكاة، لا يجوز أن يعطى من الزكاة غني، سواء كان أخاً أو غير أخ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " أي لذي قوة سليم الأعضاء مستوي الجسم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإعطاء الغني منها يخل بحكمة الشارع وقصده من شريعتها.
(5) أما الأقارب الآخرون، مثل الخالة والعمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة وغير ذلك، فهم يعطون من الزكاة ولا حرج بالإجماع. إنتهى كلام الدكتور القرضاوي
وعليه: فلا يجوز لك دفع الزكاة للأم إن كنت قادراً على نفقتها، أما إن كنت لا تستطيع النفقة عليها فيجوز لك دفع جزء من الزكاة إليها، واحتساب ذلك من الزكاة إن كانت الأم فقيرة أو من مستحقي الزكاة، وذلك على رأي الإمام ابن تيمية" رحمه الله ".
والله أعلم
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين