Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

حكم دفع الزكاة لأفراد العائلة
رقم السؤال: 1084
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

هل يجوز دفع الزكاة لأي أحد من أفراد العائلة والأقارب أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للأقارب، ممن لا تجب على الإنسان نفقتهم، كالعم والخال والعمة والخالة وابن العم وابن الخال، بل هم أولى من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم، أما من تجب على الإنسان نفقتهم كالأبوين والأولاد والزوجة، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض في المزكي أن ينفق عليهم النفقة الكافية التي لا تجعلهم فقراء أو مساكين يستحقون الزكاة، ولعله في ذلك لو أعطى هؤلاء الذين تجب عليهم نفقتهم، فهو يعطي لنفسه، لأن الزكاة ستخفف من عبء النفقة الواجبة عليه، لكن يجوز دفع صدقة التطوع لجميع الأقارب دون استثناء، بل هم أولى من غيرهم.
إليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:
1. أما الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع، لأن زوجة الإنسان جزء منه كما قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) فزوجة الإنسان جزء منه وبيت الزوجية بيت لها ولهذا قال الله تعالى (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن) فبيوتهن هي بيت الزوجية، بيت المرأة، ومال الرجل هو مال المرأة، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه، ولايجوز للإنسان أن يعطي نفسه ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبداً.
2. أما الأولاد فلا يجوز له أن يعطي أولاده لأنهم جزء منه أيضاً، كما جاء في الحديث " أولادكم من كسبكم ".
3. أما الأب والأم فلا تجوز الزكاة لهما من الابن لأنه جزء منهما، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز للولد إذا كان أبواه فقيرين وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما أجاز للولد أن يعطي زكاته لأبويه في تلك الحال،وهذا لا بأس به أيضاً.
4. أما الأخوة، فهم إما فقراء أو أغنياء، فإذا كانوا فقراء فقد اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي أخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالأخوة باقون على العموم، يجوز للأخ أن يعطي لأخوته من زكاته، وإن كانت تلزمه نفقتهم.
أما الأخوة الأغنياء، فهؤلاء لا يجوز أبداً أن يعطوا من الزكاة، لا يجوز أن يعطى من الزكاة غني، سواء كان أخاً أو غير أخ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " أي لذي قوة سليم الأعضاء مستوي الجسم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإعطاء الغني منها يخل بحكمة الشارع وقصده من شريعتها.
5. أما الأقارب الآخرون، مثل الخالة والعمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة وغير ذلك، فهم يعطون من الزكاة ولا حرج بالإجماع.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By