Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

دفع الزكاة للزوج واستفادة الأولاد منها
رقم السؤال: 1041
الإثنين ٠٢ كانون الثاني ٢٠٠٦

زوجة أخرجت زكاة مالها لزوجها المديون والمستحق للزكاة على أن يقضي بها دينه والسؤال اذا صرف هذا الزوج هذه الزكاة على نفسه وأولاده نظراً لحاجته وحاجتهم فهل يجوز له ذلك، وهل تبرأ ذمة هذه الزوجة من الزكاة أم يجب صرفها لغير زوجها؟؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
1. فيجوز شرعاً أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها مادام مستحقا لذلك لخفة ذات يده، كما ذكرت السائلة من كون زوجها مديونا والدليل على ذلك؛ عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن‏:‏ قالت فرجعت إلى عبدالله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت، فقال عبدالله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أيجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن، قالت فدخل بلال فسأله، فقال له‏:‏ من هما‏؟‏ فقال امرأة من الأنصار وزينب، فقال‏:‏ أي الزيانب‏؟‏ فقال امرأة عبدالله، فقال‏:‏ لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة‏)‏‏.‏ متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم". متفق عليه. ولقوله عليه السلام: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". رواه الترمذي وابن ماجه. وهذه الأدلة التي ذكرنا دليل على مشروعية جواز إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها.
2.: أما ما يتعلق بتوجيه الزوج هذه الزكاة في النفقة على نفسه وعلى زوجته صاحبة الزكاة فلا بأس بذلك شرعا، إذا المال قد تملكه هو لسبب شرعي لاستحقاقه للزكاة فقيراً كان أو مسكيناً وفي مصارف الزكاة لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة:60
فبدفعها زكاة مالها لزوجها فقد برئت ذمتها، وأدت بذلك ركن الإسلام وشعبة الإيمان، وقد بلغت زكاتها محلها. ولا بأس بأن تتناول من هذا المال بإعطاء زوجها لها من هذا المال، فقد تملكه بسبب شرعي وله فيه كامل التصرف شرعا.
3. للأولاد كذلك الانتفاع من هذا المال بيد أبيهم، وهذا لا بأس به شرعا إن شاء الله. فالمال في يد زوجها زكاة عليه منها، وفي انتقال هذا المال من يده إلى يدها نفقة مشروعة. وشاهد ذلك أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية).
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By