هل يصح إخراج قيمة زكاة الزرع
رقم السؤال: 23
الجمعة ٠٨ تشرين الأول ٢٠٠٤
في زكاة الحرث هل يجوز إخراج الزكاة بالنقود بدل إخراجها من الحرث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، ولكن العلماء اختلفوا في إخراج القيمة بدل العين الواجبة، فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من جنس المال وعدم إجزاء القيمة، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. وعليه، فإنه يجوز إخراج الزكاة بالنقود بدل إخراجها من المحصول الزراعي إذا كان ذلك أنفع للفقراء. والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
أسئلة ذات صلة
شقتان وحساب بالبنك
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
توزيع الزكاة على فترات
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
زكاة الوديعة البنكية المدخرة للزواج
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
تقديم الزكاة عن موعدها
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
تفويض البنك بإخراج الزكاة
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
آخر الأسئلة