حكم إعطاء الصدقة لبناء المساجد، وللكافر
رقم السؤال: 169
السبت ٠٩ تشرين الأول ٢٠٠٤
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الشرع في:- إعطاء الصدقات في بلاد الكفار للكفار ولبناء المساجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن صدقات التطوع لا حرج في إعطائها للكفار الذين لم يكونوا في حرب مع المسلمين، كما لا حرج أيضاً في دفعها لبناء المساجد أو صيانتها. أما الصدقة الواجبة وهي زكاة المال وزكاة الفطر، فلا تدفع للكفار بوجه من الوجوه، إلا على وجه تأليف من في تأليفه ودخوله في الإسلام قوة للمسلمين ومنعة، أما المساجد فالأصل أنها ليست من مصارف الزكاة. والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية