معادن الأرض بين وجوب الزكاة وعدم وجوبها
رقم السؤال: 164
السبت ٠٩ تشرين الأول ٢٠٠٤
ما حكم زكاة خراج الأرض من المعادن والنفط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المعادن التي تخرج من الأرض كالنفط وغيره لا زكاة فيها إذا كانت ملكا عاماً للدولة،لأن ممتلكات الدولة تصرف في المصالح العامة للمسلمين. أما إذا كانت ملكاً خاصاً لشخص أو شركة، فالراجح من أقوال أهل العلم أن فيها الزكاة؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة:267]. وعليه. فيجب فيها ربع العشر: 2.5%، والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية