صدقة الأخ على أخته الفقيرة لها أجران
رقم السؤال: 16
الجمعة ٠٨ تشرين الأول ٢٠٠٤
السلام عليكم.... وبعد: منذ سنوات وأنا أقدم جزءا من مال زكاتي لأخت لي متزوجة ولها بنت 22 سنة وولد 17 ؟ لا عمل لها زوجها جندي متقاعد ودخله ضعيف، علما بأنهم يعيشون في مدينة المعيشة فيها غالية نسبيا، فهل هذه الزكاة "مقبولة"؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان زوج أختك عاجزاً عن النفقة عليها وعلى عيالها، فهي أحق بالزكاة من غيرها، وفي زكاتك عليها أجران أجر الزكاة وأجر الصلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي. والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
أسئلة ذات صلة
الزكاة نقص في الظاهر وبركة ونماء ودفع ضر
الجمعة ٠٨ تشرين الأول ٢٠٠٤
من يؤدي الزكاة ناقصة متوعَد بالويل، ومانعها أعظم جرما
الجمعة ٠٨ تشرين الأول ٢٠٠٤
الفرق بين الصدقة والزكاة، وحكمهما
الجمعة ٠٨ تشرين الأول ٢٠٠٤
أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد والمجتمع
الجمعة ٠٨ تشرين الأول ٢٠٠٤
تُخْرَج الزكاة من تركة مانع الزكاة
الجمعة ٠٨ تشرين الأول ٢٠٠٤
آخر الأسئلة