1- أملك قطعة من الأرض أقوم بتأجيرها للزراعة فهل على إيرادها زكاة؟
2- قدم لي زوجي شبكة ذهبية وهدايا تزيد عن النصاب فهل عليها زكاة مع العلم أنها أشياء للزينة، ولكن أنا متفقة مع زوجي على أننا سوف نلجأ لبيع هذه المصوغات إذا اضطررنا لذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فيما يتعلق بالأرض المؤجرة بمقابل نقدي، فالزكاة في هذه الحالة تجب على كلٍّ من مالك الأرض والمزارع الذي استأجرها. لكن كيف تحسب للمالك؟
إذا بلغ ناتج الأرض 650 كجم من القمح أو ما يعادله (فواكه/خضراوات/ قطن) فإنه يجب الزكاة في هذه الحالة.
والزكاة تكون حسب المبلغ الذي يأخذه كل منهما، فإذا قلنا مثلا: إن ناتج الأرض يساوي 10000 درهم والمالك يأخذ الإيجار 3000 درهم، فعليه إذن أن يدفع 10% على هذا المبلغ وتكون هذه هي زكاته؛ لأنه صاحب الأرض. وتدفع الزكاة بمجرد استلام الإيجار.
أما زكاة حلي النساء فلا زكاة فيها إذا كانت للزينة وتساوي حلي المثل (المثل من النساء في نفس الطبقة الاجتماعية).
ونحب أن نشير هنا أن كثيرا من الناس عندما يفيض عندهم مبلغ من المال فإنهم يقومون بشراء ذهب ويقول الرجل لزوجته: "ابقيه معك للزمن" هذه العبارة تجعله ادخارا ولذلك فبعد استبعاد حلي المثل الذي أشرنا إليه، يجب إخراج الزكاة بنسبة 2,5 بالمائة إذا بلغ 85 جراما من الذهب ومر عليه الحول.
ومرة أخرى نؤكد أن الجزء الذي تجب فيه الزكاة هو الأكثر مما يستخدم للزينة عند المثل.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين