كل واحد من ابنائي لديه حساب توفير خاص به في المصرف الإسلامي وهذا الحساب كما تعلمون يتم تشغيله من قبل البنك وبالتالي يحصلون على أرباح فهل أخرج الزكاة على الأرباح فقط أم الأصل مع الربح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
المبالغ التى يضعها الشخص فى صندوق التوفير تعتبر من قبيل الوديعة فتكون كالمال المحوز لدى صاحبه والذى تحت يده؛ والقابل للنماء.
ومال هذا شأنه تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب المحدد شرعا وهو تقريبا خمسة وثمانون جراماً من الذهب، ويرجع فى تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة الحاضرة إلى المختصين بتحديد قيمة الذهب.
فإذا كانت المبالغ التى أودعها السائل حسابات التوفير بأسماء أبنائه قد بلغت هذا النصاب وتوافرت سائر الشروط التى نص عليها الفقهاء وجبت فيها الزكاة شرعا؛ في الأصل مع الأرباح.
والقدر الواجب إخراجه فى ذلك هو ربع العشر أي 5ر2 % (فى المائة) وتقدر القيمة المالية بحسب ما يساويه قيمتها من الذهب، ومصارف الزكاة هى المبينة فى قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة 60
والله تعالى أعلم
هذه الفتوى مستقاة من فتاوى دار الإفتاء بالأزهر ومن فتاوى الشيخ القرضاوي وفتاوى الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع