زكاة السيارات المؤجرة
رقم السؤال: 1362
الإثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٠٦
أنا صاحب شركة سيارات تأجير فهل أزكي على السيارات نفسها؟ أم الزكاة على دخل السيارات؟ ومتى أحسب ذلك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السيارات التي لا تعرض للبيع وإنما هي للاستعمال أو التأجير لا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم الحول على الأجرة.
والأفضل أن تزكي الأجرة آخر كل سنة ولو لم يتم الحول على بعضها، إذا تم الحول على بعضها وبلغ النصاب.
ومثل السيارات جميع ما يعد للإيجار، كالدور والعمارات والدواب والأدوات والمعدات، فإن الزكاة في أجرتها فقط.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الله بن جبرين عضو إفتاء باللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
أسئلة ذات صلة
شقتان وحساب بالبنك
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
توزيع الزكاة على فترات
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
زكاة الوديعة البنكية المدخرة للزواج
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
تقديم الزكاة عن موعدها
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
تفويض البنك بإخراج الزكاة
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
آخر الأسئلة