أرجو منكم أن توضحوا لي موضوع زكاة الأسهم والسندات وكيفية زكاتها؟ وهل يوجد فرق بين السهم والسند من الناحية الشرعية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
بداية فإن السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يُعد شريكاً في الشركة، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء.
وللسهم قيمة إسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم.
حكم الأسهم من الناحية الشرعية:
ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة، وبيوع الغرر.
كيفية تزكية الأسهم:
(1) إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها نيابة عن الأفراد فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه، منعاً للازدواج.
(2) إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي:
(أ) إذا اتخذ المزكي أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة.
(ب) إذا اتخذ المزكي أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
إذا أمكن المزكي أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخصه من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5 %).
وإن لم يعرف، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5 %) وتبراْ ذمته بذلك.
تعريف السند وحكمه من الناحية الشرعية:
أما السند فيمثل جزءاً من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له، وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره، وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها، والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد، وللسند قيمة إسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة، وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب.
والتعامل بهذه السندات حرام شرعاً لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل الدين لغير من هو عليه، وهو غير جائز.
كيفية تزكية السندات:
يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحـرمة، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل - رأس المال - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحل، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له، فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ونحوها، وهذا الصرف للتخلص من الحرام، ولا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منه على نفسـه أو عياله والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت