أنا أم ليتامى ونمتلك مبلغاً لا بأس به من المال ونضع هذا المال في بنك غير ربوي والحمد لله فهل في أموال القصر زكاةٌ؟ وهل الزكاة على رأس المال أم على العائِد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال الحنفية: إنه يُشترط في وُجوب الزكاة البلوغَ؛ لأنَّها عبادةٌ والصغير ليس أهلًا للعبادة.
مذهب الأئمة الثلاثة الشافعيّ ومالك وابن حنبل وُجوب الزكاة على الصغير؛ لأن الزكاة حق المال، ولأنها أنفع للفقير
وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور نصر فريد واصل " مفتي مصر ":
المُقرَّر شرعًا في مذهب الحنفية أنه يُشترط في وُجوب الزكاة البُلوغُ، وعلى ذلك فلا زكاة على القاصر؛ لأنها عبادة والصغير ليس أهلًا للعبادة.
وبناء على هذا المذهب لا تَجب الزكاة شرعًا إلا بالبلوغ الشرعيِّ، ومتى بلَغ القاصِر أخرَج عنه الوليُّ الشرعيُّ أو الوصيُّ.
أما مذهب الأئمة الثلاثة الشافعيّ ومالك وأحمد بن حنبل فهو وُجوب الزكاة على الصغير؛ لأن الزكاة حقُّ المال ولأنها أنفع للفقير.
وللسائلة أن تَختار المذهب الذي تراه. فإذا ما اختارت السائلة مذاهب الأئمة الثلاثة أو بلَغ القاصر البلوغ الشرعيَّ يجب على الوليِّ أو الوصيِّ إخراج الزكاة من مال القاصر متى بلغ المالُ النصابَ الشرعيَّ، وحال عليه الحولُ وخلا مِن الدين واستوفَى باقي الشروط فتَجب الزكاة في رأس المال بواقع 2.5%.
أما الزكاة المُستحقَّة على العائد مِن هذا المال فإنْ كان العائِد يُصرَف في الاحتياجات الضرورية للقاصِر فلا يَجب فيه الزكاة.
أما إذا لم يُصرف هذا العائد في الاحتياجات الضرورية فيُضاف إلى رأس المال ويُخرَج عنهما زكاةٌ بعد تَوافر شروط وُجوب إخراج الزكاة بواقع 2.5%.
أما إذا كان يقوم بصَرْفِ جزء من هذا العائد فالجزء الباقي منه يُضاف إلى رأس المال ويُخرَج عنهما زكاةٌ بنسبة 2.5% بعد استيفاء شروط وُجوب إخراج الزكاة.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية